الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
14
شرح كفاية الأصول
أفراده « 1 » و مصاديقه « 2 » ، حيث لا يكون « 3 » بمفهومه العامّ ، محلا لحكم من الأحكام « 4 » . ثمّ الظّاهر أنّ ما ذكر له « 5 » من الأقسام من الاستغراقيّ « 6 » و المجموعيّ و البدليّ ، إنّما هو « 7 » باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به « 8 » ، و إلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، و هو « 9 » شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق « 10 » عليه « 11 » . غاية الأمر أنّ تعلّق الحكم « 12 » به تارة « 13 » بنحو يكون كلّ فرد موضوعا على حدة للحكم ، و اخرى « 14 » بنحو يكون الجمع موضوعا واحدا بحيث لو أخلّ بإكرام واحد في « أكرم كلّ فقيه » مثلا ، لما امتثل أصلا ، بخلاف الصورة الاولى ، فإنّه أطاع و عصى ، و ثالثة بنحو يكون كلّ واحد موضوعا على البدل بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع و امتثل ، كما يظهر لمن أمعن النظر و تأمّل . و قد انقدح أنّ مثل شمول عشرة و غيرها « 15 » لآحادها المندرجة تحتها « 16 » ، ليس « 17 » من العموم ، لعدم صلاحيّتها « 18 » بمفهومها « 19 » للانطباق على كلّ واحد منها « 20 » ، فافهم .
--> ( 1 و 2 ) . أى : العامّ . ( 3 ) . أى : لا يكون العامّ . ( 4 ) . أى : و أيضا لا يكون موضوعا و متعلّقا لحكم من الأحكام . ( 5 ) . أى : العامّ . ( 6 ) . ان قلت : كيف ذلك ؟ و لكلّ واحد منها لفظ غير ما للآخر ، مثل « أىّ رجل » للبدلى ، و « كلّ رجل » للاستغراقى . قلت : نعم ، و لكنّه لا يقتضى أن تكون هذه الأقسام له بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الاحكام ، لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلّا بهذه الملاحظة ، فتأمّل جيّدا ( منه قدّس سرّه ) . ( 7 ) . أى : ما ذكر . ( 8 ) . أى : العامّ . ( 9 ) . أى : المعنيّ . ( 10 ) . أى : ينطبق العامّ . ( 11 ) . أى : ما يصلح . . . ( 12 ) . أى : العامّ . ( 13 ) . هذا في العامّ الاستغراقي . ( 14 ) . هذا فى العامّ المجموعي . ( 15 ) . أى : العشرين ، الثلاثين و . . . ( 16 ) . أى : العشرة . ( 17 ) . أى : ليس شمول . . . ( 18 و 19 ) . أى : العشرة . ( 20 ) . أى : آحاد العشرة .